The whole text

قرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 19/11/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13288 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 7200 / 1999 )

تكوين هوامش نقدية خاصة بالاعتمادات المستندية:

اولا: تلزم المصارف العاملة في لبنان بان تفرض على زبائنها هامشا نقديا بنسبة خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة الاعتمادات المستندية كافة المفتوحة او التي ستفتح للاستيراد, بما في ذلك العمليات التي تجري لصالح الادارات الرسمية والمصالح المستقلة وذلك بنفس العملات الاجنبية المتفق عليها في كتب فتح الاعتمادات.

يتم تكوين واحتساب الهوامش النقديم وفقا لما يأتي:

1- تكون الهوامش النقدية من الزبائن وعلى المصارف ان

تظهر القيمة الاجمالية لهذه الهوامش في وضعية المصارف

والمؤسسات المالية بيان رقم 2 (المطلوبات) تحت الباب الفرعي "تأمينات لاعتمادات مستندية للاستيراد" الرقم الخاص بالفرز الآلي 20871

2- تكون الهوامش النقدية, بالنسبة للاعتمادات الدائرية

(Credit Revoling) دوريا بنسبة المبلغ المجاز استعماله خلال فترة معينة.

ثانيا: تعفى من الهامش النقدي العمليات المقابلة المعروفة بال (back to back) شرط ان لا يكون بلد المقصد لبنان وتدرج قيمتها في وضعية المصارف والمؤسسات المالية - بيان رقم 3 (خارج المزانية) تحت الباب الفرعي "عمليات مثلثة اخرى" الرقم الخاص بالفرز الالي 30143

ثالثا:يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في المقطع "اولا" من هذه المادة."

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/11/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/11/2020 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13288 تاريخ 04/11/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    تكوين هوامش نقدية خاصة بالاعتمادات المستندية:

    اولا: تلزم المصارف العاملة في لبنان بان تفرض على زبائنها هامشا نقديا بنسبة خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة الاعتمادات المستندية كافة المفتوحة او التي ستفتح للاستيراد, بما في ذلك العمليات التي تجري لصالح الادارات الرسمية والمصالح المستقلة وذلك بنفس العملات الاجنبية المتفق عليها في كتب فتح الاعتمادات.

    يتم تكوين واحتساب الهوامش النقديم وفقا لما يأتي:

    1- تكون الهوامش النقدية من الزبائن وعلى المصارف ان

    تظهر القيمة الاجمالية لهذه الهوامش في وضعية المصارف

    والمؤسسات المالية بيان رقم 2 (المطلوبات) تحت الباب الفرعي "تأمينات لاعتمادات مستندية للاستيراد" الرقم الخاص بالفرز الآلي 20871

    2- تكون الهوامش النقدية, بالنسبة للاعتمادات الدائرية

    (Credit Revoling) دوريا بنسبة المبلغ المجاز استعماله خلال فترة معينة.

    ثانيا: تعفى من الهامش النقدي العمليات المقابلة المعروفة بال (back to back) شرط ان لا يكون بلد المقصد لبنان وتدرج قيمتها في وضعية المصارف والمؤسسات المالية - بيان رقم 3 (خارج المزانية) تحت الباب الفرعي "عمليات مثلثة اخرى" الرقم الخاص بالفرز الالي 30143

    ثالثا:يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في المقطع "اولا" من هذه المادة."

المادة 1 من قرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/197556/article/1/