جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 10 02/12/1952

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4-11-942 المختص بالمحاكم الشرعية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
10
التاريخ
02/12/1952
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/1952, ص. 1069-1070
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 02/12/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942, الفقرة التالية: واذا تعذر تأليف محكمة الاستئناف بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما, منتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى طائفة المحكمة الاستئنافية".

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المادة 184 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942, الفقرة التالية: "اذا تعذر تأليف محكمة الاستئناف بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في طلبات اعادة المحاكمة, فتنتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى طائفة المحكمة الاستئنافية">

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية:

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الوطني الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم