المواد
مادة 1: اضيف الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942, الفقرة التالية: واذا تعذر تأليف محكمة الاستئناف بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما, منتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى طائفة المحكمة الاستئنافية".
مادة 2: اضيف الى المادة 184 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942, الفقرة التالية: "اذا تعذر تأليف محكمة الاستئناف بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في طلبات اعادة المحاكمة, فتنتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى طائفة المحكمة الاستئنافية">
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية:
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1952
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب
وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الوطني
الامضاء: خالد شهاب
وزير الخارجية والاشغال العامة
والبرق والبريد
الامضاء: موسى مبارك
وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام
والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليم حيدر
وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة
الامضاء: جورج حكيم