النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 02/12/1952 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942, الفقرة التالية: واذا تعذر تأليف محكمة الاستئناف بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما, منتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى طائفة المحكمة الاستئنافية".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 02/12/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197591/article/1/