المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942, الفقرة التالية: واذا تعذر تأليف محكمة الاستئناف بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما, منتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى طائفة المحكمة الاستئنافية".