The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على مؤسسات الصرافة المسجلة في اللائحة المنصوص عليها في المادة الثالثة تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه اللائحة على كل اوراقها وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الفقرتين (أ) و(ه) في المادة 208 من قانون النقد والتسليف .

المادة 4 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/4/