المادة 11
ان التصريح بحدوث ولادة يجب ان يكون لدى موظف الاحوال الشخصية في خلال ثلاثين يوما على الولادة. اما وثيقة الولادة فيجب ان يضعها الاب والام او الولي او الطبيب او القابلة ثم يصدق المختار على صحة التوقيع.
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم مرتكبها بغرامة ادارية قدرها خمس ليرات يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال من دفتر ذي ارومة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.