النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1951 نافذ

المادة 11

المادة 11

ان التصريح بحدوث ولادة يجب ان يكون لدى موظف الاحوال الشخصية في خلال ثلاثين يوما على الولادة. اما وثيقة الولادة فيجب ان يضعها الاب والام او الولي او الطبيب او القابلة ثم يصدق المختار على صحة التوقيع.

وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم مرتكبها بغرامة ادارية قدرها خمس ليرات يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال من دفتر ذي ارومة.

المادة 11 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197742/article/11/