Court of Cassation, civil chamber 07/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2019
- Date
- 07/02/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فرنيني، النشار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه طالما يعود للادارة المختصة قيد الولد اللقيط، وبالتالي اعتباره لبنانيا على ضوء توافر شروط المادة 16 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية، وذلك على غرار الولد الشرعي (المادة 11) والولد غير الشرعي (المادة 15) من القانون ذاته، يتعين بالتالي اعتبار احكام المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية هي التي تطبق ايضا على الولد اللقيط، وعند عدم تسجيله من قبل المؤسسة التي اودع لديها خلال السنة الاولى من عمره، يعود لجمعية قرى الاطفال تقديم استدعاء في غرفة المذاكرة امام القاضي المنفرد، وذلك وفقا لاحكام المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية معطوفة على المادة 86 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا تكون محكمة الاستئناف بذهابها وفاقا لما تقدم، قد اخطأت في تطبيق او خالفت قاعدة الاختصاص النوعي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 11 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 12 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 15 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 16 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 86 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية