Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019

Court
تمييز مدني
Number
5/2019
Date
07/02/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه طالما يعود للادارة المختصة قيد الولد اللقيط، وبالتالي اعتباره لبنانيا على ضوء توافر شروط المادة 16 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية، وذلك على غرار الولد الشرعي (المادة 11) والولد غير الشرعي (المادة 15) من القانون ذاته، يتعين بالتالي اعتبار احكام المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية هي التي تطبق ايضا على الولد اللقيط، وعند عدم تسجيله من قبل المؤسسة التي اودع لديها خلال السنة الاولى من عمره، يعود لجمعية قرى الاطفال تقديم استدعاء في غرفة المذاكرة امام القاضي المنفرد، وذلك وفقا لاحكام المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية معطوفة على المادة 86 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا تكون محكمة الاستئناف بذهابها وفاقا لما تقدم، قد اخطأت في تطبيق او خالفت قاعدة الاختصاص النوعي.

Cited

Texts it relies on