جميع التشريعات

قرار رقم 330 01/12/1956

اعطاء الدكتور نجيب صدقه الأمين العام المساعد لوزارة الخارجية تفويضاً دائما لتوقيع بعض القرارات والمعاملات

النوع
قرار
الرقم
330
التاريخ
01/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1956, ص. 1146-1147
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 392 تاريخ 29/02/1964 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مختلف تاريخ 14/09/1966 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 330 تاريخ 01/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطى الدكتور نجيب صدقه, الوزير المفوض الامين العام المساعد لوزارة الخارجية والمغتربين تفويضا دائما لتوقيع القرارات والمعاملاتت الاتية: 1- القرارات التي تمنح موظفي وزارة الخارجية والمغتربين للسلكين الخارجي والاداري اجازات ادارية ومرضية على الا تتجاوز مدتها الثلاثة اشهر. 2- القرارات التي تقضي باتخاذ العقوبات التأديبية بحق موظفي وزارة الخارجية والمغتربين التابعين للسلكين الخارجي والاداري على ان لا تتعدى هذه العقوبات التأنيب او حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز الخمسة ايام. 3- المخابرات التي تجري بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات اللبنانية في الخارج وسائر الوزارات والمفوضيات والقنصليات الاجنبية والمصالح والدوائر الرسمية والخاصة التي لا تتضمن قرارا مبدئيا ولا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة. 4- اوامر السفر لموظفي الدوائر المركزية والسلك الخارجي. 5- جميع معاملات المالية من طلب سلفات وتسديدها وطلب عقد النفقات وتصفية الرواتب والتعويضات والنفقات الادارية. 6- جوازات السفر السياسية والخاصة والسمات السياسية والخاصة والموافقة على طلبات التأشير المبلغة الى البعثات اللبنانية في الخارج.

المادة 2

مادة 2: يحق للأمين العام المساعد لوزارة الخارجية والمغتربين او يفوض من يلزم توقيع ما يراه من المعاملات المفوض اليه توقيعها بموجب هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ك1 سنة 1956 وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك