النص الكامل

قرار رقم 330 تاريخ 01/12/1956 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحق للأمين العام المساعد لوزارة الخارجية والمغتربين او يفوض من يلزم توقيع ما يراه من المعاملات المفوض اليه توقيعها بموجب هذا القرار.

المادة 2 من قرار رقم 330 تاريخ 01/12/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197744/article/2/