All legislation

قرار Decision No. 330 01/12/1956

اعطاء الدكتور نجيب صدقه الأمين العام المساعد لوزارة الخارجية تفويضاً دائما لتوقيع بعض القرارات والمعاملات

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
01/12/1956
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1956, p. 1146-1147
Status
In force
Amended by
قرار رقم 392 تاريخ 29/02/1964 (the text)
Possibly affected, check
مختلف تاريخ 14/09/1966 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 01/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطى الدكتور نجيب صدقه, الوزير المفوض الامين العام المساعد لوزارة الخارجية والمغتربين تفويضا دائما لتوقيع القرارات والمعاملاتت الاتية: 1- القرارات التي تمنح موظفي وزارة الخارجية والمغتربين للسلكين الخارجي والاداري اجازات ادارية ومرضية على الا تتجاوز مدتها الثلاثة اشهر. 2- القرارات التي تقضي باتخاذ العقوبات التأديبية بحق موظفي وزارة الخارجية والمغتربين التابعين للسلكين الخارجي والاداري على ان لا تتعدى هذه العقوبات التأنيب او حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز الخمسة ايام. 3- المخابرات التي تجري بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات اللبنانية في الخارج وسائر الوزارات والمفوضيات والقنصليات الاجنبية والمصالح والدوائر الرسمية والخاصة التي لا تتضمن قرارا مبدئيا ولا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة. 4- اوامر السفر لموظفي الدوائر المركزية والسلك الخارجي. 5- جميع معاملات المالية من طلب سلفات وتسديدها وطلب عقد النفقات وتصفية الرواتب والتعويضات والنفقات الادارية. 6- جوازات السفر السياسية والخاصة والسمات السياسية والخاصة والموافقة على طلبات التأشير المبلغة الى البعثات اللبنانية في الخارج.

المادة 2

مادة 2: يحق للأمين العام المساعد لوزارة الخارجية والمغتربين او يفوض من يلزم توقيع ما يراه من المعاملات المفوض اليه توقيعها بموجب هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ك1 سنة 1956 وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك