المادة 1
مادة 1: اعطى الدكتور نجيب صدقه, الوزير المفوض الامين العام المساعد لوزارة الخارجية والمغتربين تفويضا دائما لتوقيع القرارات والمعاملاتت الاتية: 1- القرارات التي تمنح موظفي وزارة الخارجية والمغتربين للسلكين الخارجي والاداري اجازات ادارية ومرضية على الا تتجاوز مدتها الثلاثة اشهر. 2- القرارات التي تقضي باتخاذ العقوبات التأديبية بحق موظفي وزارة الخارجية والمغتربين التابعين للسلكين الخارجي والاداري على ان لا تتعدى هذه العقوبات التأنيب او حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز الخمسة ايام. 3- المخابرات التي تجري بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات اللبنانية في الخارج وسائر الوزارات والمفوضيات والقنصليات الاجنبية والمصالح والدوائر الرسمية والخاصة التي لا تتضمن قرارا مبدئيا ولا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة. 4- اوامر السفر لموظفي الدوائر المركزية والسلك الخارجي. 5- جميع معاملات المالية من طلب سلفات وتسديدها وطلب عقد النفقات وتصفية الرواتب والتعويضات والنفقات الادارية. 6- جوازات السفر السياسية والخاصة والسمات السياسية والخاصة والموافقة على طلبات التأشير المبلغة الى البعثات اللبنانية في الخارج.