المادة 2
مادة 2: يحق للأمين العام المساعد لوزارة الخارجية والمغتربين او يفوض من يلزم توقيع ما يراه من المعاملات المفوض اليه توقيعها بموجب هذا القرار.
قرار رقم 330 تاريخ 01/12/1956 In force
مادة 2: يحق للأمين العام المساعد لوزارة الخارجية والمغتربين او يفوض من يلزم توقيع ما يراه من المعاملات المفوض اليه توقيعها بموجب هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 330 تاريخ 01/12/1956 https://lebaneselegislation.com/law/197744/article/2/