المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور, للشرب بمياه وادي جيلو وابار اضافية اخرى (قضائي صور وبنت جبيل - محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة.
مرسوم رقم 1963 28/11/1991
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور, للشرب بمياه وادي جيلو وابار اضافية اخرى (قضائي صور وبنت جبيل - محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة.
تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخرائط الاربعة عشرة واللوائح الاربع المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 1991 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون