All legislation

مرسوم Decree No. 1963 28/11/1991

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور للشرب بمياه بئري وادي جيلو وابار اضافية اخرى -(قضائي صور- وبنت جبيل- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
1963
Date
28/11/1991
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1991, p. 931
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11540 تاريخ 13/12/2003 (the text)
مرسوم رقم 3950 تاريخ 17/08/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور, للشرب بمياه وادي جيلو وابار اضافية اخرى (قضائي صور وبنت جبيل - محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخرائط الاربعة عشرة واللوائح الاربع المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 1991 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون