المادة 2
Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, article 1, from 17/09/1964. Its last wording is kept in the history below.
History · 2 versions
-
مادة 2: يخضع تعيين موظفي الملاك الموقت المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لمباراة حسب الالقاب لوظائف الملاك الفنية فقط ولامتحان كفاءة لباقي وظائف الملاك, يجريان باشراف ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية: 1- شروط التعيين العامة آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين. ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال, وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو سواء أكان خاصا ام عاما. 2- شروط التعيين الخاصة بكل وظيفة وذلك وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
-
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, article 1, 17/09/1964
تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 16645 تاريخ 10 حزيران سنة 1964 والجداول الملحقة بهذا المرسوم.