المادة 3
لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او بأي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد خمسة الاف ليرة خلال المدة المذكورة في المادة الثانية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 In force
لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او بأي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد خمسة الاف ليرة خلال المدة المذكورة في المادة الثانية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/197871/article/3/