جميع التشريعات

مرسوم رقم 3405 26/05/1972

تعديل الحدود القصوى لدخل الفئات المستفيدة من قانون الأسكان

النوع
مرسوم
الرقم
3405
التاريخ
26/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/06/1972, ص. 752
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3405 تاريخ 26/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسومان رقم 14753 تاريخ 13/12/1963 ورقم 4779 تاريخ 22/6/1966 اللذان يتضمان تحديد الحدود القصوى لدخل الفئات المستفيدة من قانون الاسكان وتعديل بعض هذه الحدود.

المادة 2

مادة 2: يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يعتبر من ذوي الدخل المتواضع كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي 8000 ل. ل. (ثمانية الاف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: يعتبر من ذوي الدخل المحدود كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي 12000 ل. ل. (اثني عشر الف ليرة لبنانية)

المادة 5

مادة 5: يعتبر الدخل السنوي للعائلة دخل الزوج والزوجة فقط. تعين طرق وكيفية تحديد الدخل العائلي بمرسوم يتخذ بناء على انهاء مجلس الاسكان واقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان