المادة 1
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 14753 تاريخ 13/12/1963 ورقم 4779 تاريخ 22/6/1966 اللذان يتضمان تحديد الحدود القصوى لدخل الفئات المستفيدة من قانون الاسكان وتعديل بعض هذه الحدود.
مرسوم Decree No. 3405 26/05/1972
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 14753 تاريخ 13/12/1963 ورقم 4779 تاريخ 22/6/1966 اللذان يتضمان تحديد الحدود القصوى لدخل الفئات المستفيدة من قانون الاسكان وتعديل بعض هذه الحدود.
مادة 2: يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).
مادة 3: يعتبر من ذوي الدخل المتواضع كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي 8000 ل. ل. (ثمانية الاف ليرة لبنانية).
مادة 4: يعتبر من ذوي الدخل المحدود كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي 12000 ل. ل. (اثني عشر الف ليرة لبنانية)
مادة 5: يعتبر الدخل السنوي للعائلة دخل الزوج والزوجة فقط. تعين طرق وكيفية تحديد الدخل العائلي بمرسوم يتخذ بناء على انهاء مجلس الاسكان واقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان