المادة 11
مادة 11: يعتبر تاجرا مؤهلا للحصول على اجازة استيراد مواد او سلع خاضعة لنظام التقنين كل من تعاطى تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها وكان في عداد مكلفي ضريبة الدخل منذ سنة على الاقل. ويقدم الطلب على النموذج الخاص المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الاولى من القرار 2325 تاريخ 30/1/1946 ويرفق كل صاحب علاقة من التجار القدماء والمستجدين طلبه بالوثائق الاتي بيانها: 1 -شهادة من ضريبة الدخل معطاة بناء على طلبه تثبت تكليفه او وجود اسمه على سجلات الدائرة منذ سنة على الاقل 2 - شهادة براءة ذمة من جميع الضرائب والرسوم معطاة بناء على طلبه صادرة عن المرجع المختص في وزارة المالية. 3 - شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد فيها غرفة تجارة وصناعة بمعاطاة تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها. ويعفى من تقديم هذه الشهادة التجار القدماء الذين سبق لهم ان قدموا مثلها بمناسبات مماثلة. 4 - عنوان صاحب العلاقة كاملا ليجري تبليغه فيه على مسوءوليته. وكل طلب لا يقدم على النموذج المذكور في هذه المادة او تنقصه احدى الوثائق او المعلومات المشار اليها اعلاه يهمل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند الثالث) بموجب قرار رقم 32 تاريخ 20/01/1962, المادة 1, 24/01/1962
مادة 1: يضاف الى البند الثالث من المادة 11 من القرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 "او شهادة من المحكمة التجارية". وتقرأ كما يلي: "شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد بها غرفة تجارة وصناعة او شهادة من المحكمة التجارية بمعاطاة تجارة المادة السلعة المطلوب استيرادها". "ويعفى من تقديم هذه الشهادة التجار القدماء الذين سبق لهم ان قدموا مثلها بمناسبات مماثلة.