المواد
مادة 1: 1 - المواد والسلع الخاضعة لنظام التقنين باسنثناء الملح
تحدد الحصة الفردية لكل تاجر في سنة 1962 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين(الكوتا) بذات الحصة التي اعطيت له خلال سنة 1961 بموجب الاجازة القانونية المنظمة باسمه محسوبة قيمتها وفقا للاصول الواردة في القرار رقم 584 تاريخ 24/10/1961 وبدون اي اعتبار اخر. ولا تدخل في حساب الحصة الفردية الموافقات الاستثنائية المعطاة بصورة مخالفة لاحكام القرار المشار اليه في الفقرة السابقة
مادة 2: تحدد الكمية الاجمالية التي يمكن استيرادها من ملح الطعام او ملح التجارة بثلاثة الاف طن. - توزع نصف هذه الكمية على التجار القدماء بالنسبة الى الحصة التي نالها كل منهم خلال سنة 1961 بموجب الاجازة القانونية المنظمة باسمه محسوبة وفقا للقرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 وبدون اي اعتبار اخر. ولا تدخل في حساب الحصة الفردية الموافقات الاستثنائية المعطاة بصورة مخالفة لاحكام القرار المشار اليه. - ويحتفظ بالنصف الباقي على سبيل الاحتياط حتى اذا اظهرت حالة السوق المحلية ضرورة الاستعانة بالملح الخارجي جرى توزيع هذه الكمية على تجار الصنف القدماءالذين لم تعط لهم اجازة استيراد في سنة 1961 او لم يستوفوا حقهم منها لسبب من الاسباب ويجري التوزيع بمعرفة الوزير بناء على لائحة تنظم من قبل الدائرة المختصة في مصلحة التجارة تتضمن اسماء تجار الصنف القدماء والكميات التي وزعت عليهم في السنتين السابقتين
مادة 3: تقدم طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين الى وزارة الاقتصاد الوطني او الى احدى الدوائر الاقتصادية في المحافظات حتى اخر شهر كانون الثاني 1962 وفقا للشروط المدرجة في المادة الحادية عشرة من هذا القرار.
مادة 4: تتولى دائرة التجارة الخارجية في مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات الاتية: 1 - تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه. 2 - قيمة الاجازة الممنوحة في عام 1961 ورقمها وتاريخها. 3 - الاشارة الى ما اذا كانت الاجازة الواردة ذكرها في الرقم 2 السابق تتضمن كميات استثنائية وتعرضها هذه اللوائح على رئيس المصلحة قبل العاشر من شهر سباط 1962 للموافقة عليها وتصديقها. اما اذا تبين انه هنالك طلبات ليس لاصحابها اجازة سابقة فانها تدرج في جدول المستجدين
مادة 5: ترسل دائرة التجارة الخارجية لاصحاب العلاقة فور التصديق على الجداول المشار اليها في المادة الرابعة كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام تعلمهم فيه بالحصة المستحقة لهم وتدعوهم لاجراء المعاملات اللازمة لسحب الاجازة وفقا للاصول الواردة في هذا القرار.
مادة 6: تحدد الكميات الاجمالية لكوتا سنة 1962 من المواد والسلع الحدود الدنيا والقصوى للحصة الفردية التي يمكن توزيعها على المستجدين باستثناء الملح بذات الكميات التي اقرتها لسنة 1961 وعلى اساس مذكرة تصدر عن وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 7: تقدم طلبات المستجدين لاستيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين باستثناء الملح الى وزارة الاقتصاد الوطني او الى احدى الدوائر الاقتصادية في المحافظات حتى العاشر من شهر سباط 1962 وفقا للشروط المدرجة في المادة الحادية عشرة من هذا القرار وكل طلب يقدم بعد فوات هذه المدة يهمل
مادة 8: تتولى دائرة التجارة الخارجية في مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات التالية: 1 - تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه. 2 - نوع التجارة (الاختصاص او الصفة الغالبة ) 3 - موقع المحل التجاري. وتعرض هذه اللوائح على رئيس المصلحة قبل العشرين من شهر شباط سنة 1962. اما الطلبات التي تستوفي الشروط او التي لا يستحق لاصحابها حصة فانها تدرج في جداول خاصة تعرض على رئيس المصلحة معللة باسباب رفضها. وتصدق جداول المستجدين: المقبولين والمرفوضين من قبل الوزير
مادة 9: ترسل دائرة التجارة الخارجية في مصلحة التجارة فور التصديق على هذه الجداول كتابا لاصحاب العلاقة بالحصة المستحقة لهم وفقا للمادة الخامسة من هذا القرار
مادة 10: لا يمنح خلال النصف الاول من سنة 1962 اجازات لاستيراد سلع او مواد مقننة لغايات غير تجارية. وتحدد الكميات الاجمالية الممكن استيرادها خلال النصف الثاني من سنة 1962 بقرار لاحق
مادة 11: يعتبر تاجرا مؤهلا للحصول على اجازة استيراد مواد او سلع خاضعة لنظام التقنين كل من تعاطى تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها وكان في عداد مكلفي ضريبة الدخل منذ سنة على الاقل. ويقدم الطلب على النموذج الخاص المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الاولى من القرار 2325 تاريخ 30/1/1946 ويرفق كل صاحب علاقة من التجار القدماء والمستجدين طلبه بالوثائق الاتي بيانها: 1 -شهادة من ضريبة الدخل معطاة بناء على طلبه تثبت تكليفه او وجود اسمه على سجلات الدائرة منذ سنة على الاقل 2 - شهادة براءة ذمة من جميع الضرائب والرسوم معطاة بناء على طلبه صادرة عن المرجع المختص في وزارة المالية. 3 - شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد فيها غرفة تجارة وصناعة بمعاطاة تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها. ويعفى من تقديم هذه الشهادة التجار القدماء الذين سبق لهم ان قدموا مثلها بمناسبات مماثلة. 4 - عنوان صاحب العلاقة كاملا ليجري تبليغه فيه على مسوءوليته. وكل طلب لا يقدم على النموذج المذكور في هذه المادة او تنقصه احدى الوثائق او المعلومات المشار اليها اعلاه يهمل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند الثالث) بموجب قرار رقم 32 تاريخ 20/01/1962, المادة 1, 24/01/1962
مادة 1: يضاف الى البند الثالث من المادة 11 من القرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 "او شهادة من المحكمة التجارية". وتقرأ كما يلي: "شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد بها غرفة تجارة وصناعة او شهادة من المحكمة التجارية بمعاطاة تجارة المادة السلعة المطلوب استيرادها". "ويعفى من تقديم هذه الشهادة التجار القدماء الذين سبق لهم ان قدموا مثلها بمناسبات مماثلة.
مادة 12: تدقق الدوائر الاقتصادية في المحافظات في الطلبات المقدمة اليها لجهة انطباقها على المادة الحادية عشرة من هذا القرار على ان تحيل الى مصلحة التجارة الطلبات التي تتجمع لديها مرة كل عشرة ايام
مادة 13: يتوجب على اصحاب العلاقة من التجار القدماء والمستجدين ان يتقدموا لسحب الاجازات بالحصص المبلغة اليهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلامهم الكتاب المضمون المنوه به في المادتين الخامسة والتاسعة من هذا القرار. وكل صاحب علاقة يتبلغ موافقة الادارة على طلبه ولا يتقدم من الدائرة المختصة لسحب الاجازة وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة تلغى الموافقة الصادرة لمصلحته حكما. اما اذا لم يستلم صاحب العلاقة الكتاب المضمون المشار اليه اعلاه وفقا للعنوان المطلوب في المادة الحادية عشرة, فان مهلة الثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ ارجاع الكتاب المذكور, من قبل ادارة البريد,- الى مصلحة التجارة.
مادة 14: تلغى حكما الموافقات التي اعطيت بها اجازات عن سنة 1962 المنصوص عنها في هذا القرار بعد انقضاء سنة على توقيع الاجازة الاولى
مادة 15: لا يخضع لاحكام هذا القرار استيراد مواد المحروقات السائلة من مازوت وبنزين وغيرها...
مادة 16: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17/11/1961
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا