المادة 3
مادة 3: تحدد الكمية الاجمالية التي يمكن استيرادها كل سنة من هذا النوع من الملح بقرار من الوزير بعد الاطلاع على رأي لجنة مشكلة برئاسة المدير العام من روءساء مصالح التجارة و الصناعة وحماية المستهلك وتعين كذلك اصول تحديد الحصة الفردية ولا يستفيد من اجازات استيراد هذا النوع من الملح الا تجار المادة القدماء