جميع التشريعات

قرار رقم 6731 18/09/1997

تعديل القرار 6218 تاريخ 04/07/1996 (المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية)

النوع
قرار
الرقم
6731
التاريخ
18/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/1997, ص. 3611
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6731 تاريخ 18/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 174 منه,

وبناء على القرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996

المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارها من

المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 ويستبدل بالنص الاتي: "يجب في مطلق الاحوال ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في سندات الدين المصدرة من مصرف او مؤسسة مالية اخرى عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او المؤسسة المالية المصدرة".

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ولا سيما مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل والمؤسسات المالية التي تسوق الاكتتابات في سندات الدين المصدرة من مصرف او مؤسسة مالية اخرى والتي تزيد توظيفات اي منها في هذه السندات عن النسبة المحددة في المادة الاولى اعلاه والتي يتعذر عليها تسوية اوضاعها فورا مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 ايلول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه