ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 174 منه,
وبناء على القرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996
المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارها من
المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/09/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 ويستبدل بالنص الاتي: "يجب في مطلق الاحوال ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في سندات الدين المصدرة من مصرف او مؤسسة مالية اخرى عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او المؤسسة المالية المصدرة".
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ولا سيما مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل والمؤسسات المالية التي تسوق الاكتتابات في سندات الدين المصدرة من مصرف او مؤسسة مالية اخرى والتي تزيد توظيفات اي منها في هذه السندات عن النسبة المحددة في المادة الاولى اعلاه والتي يتعذر عليها تسوية اوضاعها فورا مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 ايلول 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه