المادة 1
مادة 1: يقتضي على كل مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان الاستحصال على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الرغبة باصدار سندات دين بأي عملة كانت.
قرار رقم 6856 19/12/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 174 و 175 منه,
وبناء على قانون التجارة لا سيما المواد 122 وما يليها والمواد 453 وما يليها منه,
وبناء على القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 لا سيما المادة 6 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقتضي على كل مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان الاستحصال على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الرغبة باصدار سندات دين بأي عملة كانت.
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية, التي ترغب باصدار سندات دين, ان ترفق بطلب الترخيص الموجه الى مصرف لبنان ثلاث نسخ عن كل من المستندات التالية:
أ- بيان مفصل للاموال الخاصة للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية.
ب- قرار الجمعية العمومية العادية للمساهمين بالموافقة على اصدار سندا الدين.
ج- بيان بالقيمة الاجمالية لمشروع اصدار سندات الدين يتضمن عدد السندات المنوي اصدارها وقيمتها ونوع السند ونوع العملة ومعدل الفائدة وطريقة دفعها وتواريخ الاستحقاق.
د- بيان تسويق "Updated prospectus" منظم وفقا للشروط المفصلة في المادة الثالثة ادناه.
ه- انموذج عن السند المنوي اصداره.
و- بيان عن وضعية السندات المصدرة وغير المستحقة.
ز- افادة من المستشار القانوني للمصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية تؤكد بأن الاصدار الجديد متوافق مع القوانين والانظمة المرعية ومع النظام الاساسي للمصدر وبأنه لا يوجد اي عائق يحول دون حرية التداول بالمستندات المصدرة.
ح- افادة من مفوضي مراقبة المصرف او المؤسسة المالية المعنية تؤكد انهم راجعوا حسابات وقيود الشركة المعينين لديها وبأنهم دققوا بياناتها المالية المنظمة وفقا للاصول وقد تبين لهم ان تلك البيانات تعكس بصورة صادقة وعادلة وضع الشركة المالي وبأن لا تغيير مهما طرأ على هذا الوضع منذ تاريخ اعداد البيانات المدققة.
ط- اي مستندات او معلومات اخرى قد يطلبها مصرف لبنان.
مادة 3: ان بيان التسويق "Updated prospectus" المفروض بموجب الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القرار يجب ان يتضمن على الاقل المعلومات المبينة ادناه:
أ) معلومات تتعلق بالمصدر:
1- الاسم القانوني للمصدر.
2- مقدار رأسماله وعدد اسهمه وفئاتها.
3- مكان مركزه الرئيسي.
4- اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة.
5- اسم وعنوان المستشار القانوني الذي حرر الافادة بخصوص توافق الاصدار مع القوانين والانظمة المرعية.
6- اسم وعنوان مفوض المراقبة الذي حرر الافادة عن سلامة الوضع المالي للمصدر.
7- النتائج المالية المحققة لاخر سنتين تسبقان تاريخ الاصدار (او من تاريخ تأسيس الشركة المصدرة اذا كانت قد تأسست خلال السنتين) الافرادية والمجمعة وما اذا كان قد تمت المصادقة عليهما, وفي حال مضي اكثر من تسعة اشهر على اعداد اخر ميزانية, النتائج المالية المحققة خلال اخر نصف سنة.
ب) معلومات تتعلق بسندات الدين المنوي اصدارها:
1- نص وتاريخ قرار الجمعية العمومية العادية الذي اجاز الاصدار العام للسندات ومراحله عند الاقتضاء. 2- حجم الاصدار, وحجم كل مرحلة منه عند الاقتضاء.
3- عدد السندات المراد اصدارها وفئاتها عند الاقتضاء.
4- قيمة السند الواحد وسعر عرضه.
5- نوع السند: اسمي او للحامل.
6- نوع العملة المنوي اصدار السندات بها.
7- نوعية السندات فيما اذا كانت قابلة للسترداد قبل الاستحقاق ام لا.
8- الارقام المتسلسلة للسندات المصدرة وكيفية دفعها.
9- معدل الفائدة وطريقة احتسابها وطريقة ايفائها.
10- مواعيد الايفاء ومكانه.
11- شروط الايفاء وضماناته.
12- وضع السندات المصدرة في السابق عند وجودها.
13- عدم وجود اي قيد من اي نوع كان على تداول السندات المصدرة.
14- اسم الوديع المكلف بحفظ السندات واجراء عمليات التسوية والمقاصة بشأنها.
15- اوجه استعمال مبالغ الاصدار ومبالغ كل مرحلة منه عند الاقتضاء.
16- مصاريف الاصدار وماريف كل مرحلة منه عند الاقتضاء.
17- اسم وكيل الاصدار المكلف بعملية التسويق.
مادة 4: الشروط الواجب توفرها في سندات الدين المنوي اصدارها: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على الاصدار العام لاي مصرف او مؤسسة مالية لسندات دين لغاية ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية لاي منها اذا توفرت فيها الشروط التالية:
1- ان لا يقل الرأسمال الادنى للمصرف المعني عن قيمة الاموال المطلوب تخصيصها لمركزه الرئيسي وفروعه وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وللمؤسسة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان عن الخمسة مليارات ليرة لبنانية.
2- ان لا يقل اجل السندات المصدرة عن سنة واحدة.
3- لا تقل اجال السندات المصدرة عن سنة كحد ادنى وبشكل لا تفوق معه قيمة ما يستحق منها, خلال سنة واحدة، مثلي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او للمؤسسة المالية المعنية.
4- ان لا يحسم المصدر او يشتري او يوفي قبل الاستحقاق السند الذي اصدره اذا لم تنقض سنة واحدة على الاقل من تاريخ اصداره.
5- ان تكون مصدرة وفقا للاحكام القانونية المرعية (المواد 122 وما يليها والمواد 453 وما يليها من قانون التجارة والمادة 6 من القانون 521 تاريخ 06/06/1996).
6- ان تكون قابلة للتداول الحر.
7- ان لا تقل قيمة السند الواحد عن مبلغ مئة وخمسين الف ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملة الاجنبية التي تم فيها الاصدار.
8- ان يكون اجل السند ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها وتاريخ بدء سريانها محددة في متن السند.
9- ان تكون قيمة السند الاسمية الظاهرة على السند مساوية للقيمة المدفوعة بتاريخ الاصدار. 10- ان يتم اصدار السندات بتاريخ يوم عمل واحد يستتبع ذلك استحقاق السندات بتاريخ يوم عمل واحد.
مادة 5: يجب في مطلق الاحوال ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في سندات الدين المصدرة من مصرف او مؤسسة مالية اخرى عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او للمؤسسة المالية المصدرة.
مادة 6: على المصارف والمؤسسات المالية ولا سيما مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل والمؤسسات المالية التي تسوق الاكتتابات في سندات الدين المصدرة من مصرف او مؤسسة مالية اخرى والتي تزيد التوظيفات الحالية لاي منها في هذه السندات عن النسبة المحددة في المادة الخامسة اعلاه والتي يتعذر عليها تسوية اوضاعها فورا مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13187 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13597 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13187 / 2020 )
الـمادة السادسة مكرر: يسدد اصل وفائدة سندات الدين كافة الـمصدرة من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان والقيم الـمنقولة التي تمثل قروض الدعم، الـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان، في حسابات اصحاب الحق الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان.
تطبق ذات الاجراءات الاستثنائية الـمطبقة من قبل شركة «ميدكلير ش.م.ل.» على تحويل سندات الدين والقيم الـمنقولة كافة الـمشار اليها في هذه الـمادة الى الخارج.»
يمدد العمل بأحكام هذه المادة لغاية 30/6/2024 (وذلك بموجب القرار الوسيط 13618 ت 2/4/2024 )
يمدد العمل بأحكام هذه المادة لغاية 31/12/2024 (وذلك بموجب القرار الوسيط 13647 ت 27/6/2024
مدد العمل لغاية 30/6/2025 باحكام هذه المادة بموجب القرار 13682/2024
التعديلات على هذه المادة · 12، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13187 تاريخ 30/01/2020, المادة 1, 20/02/2020
يضاف الى القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمادة السادسة مكرر التالي نصها:
الـمادة السادسة مكرر: يسدد اصل وفائدة سندات الدين كافة الـمصدرة من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان والقيم الـمنقولة التي تمثل قروض الدعم، الـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان، في حسابات اصحاب الحق الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان.
تطبق ذات الاجراءات الاستثنائية الـمطبقة من قبل شركة «ميدكلير ش.م.ل.» على تحويل سندات الدين والقيم الـمنقولة كافة الـمشار اليها في هذه الـمادة الى الخارج.»
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13232 تاريخ 08/06/2020, المادة 1, 18/06/2020
يمدد العمل لغاية 30/12/2020 باحكام كل من:
- "المادة السادسة مكرر" من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والمتعلقة بتسديد سندات الدين والقيم المنقولة التي تمثل قروض الدعم، المودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان.
- "المادة عشرون" من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والمتعلقة بتسديد شهادات الايداع والشهادات المصرفية والمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13299 تاريخ 09/12/2020, المادة 1, 17/12/2020
يمدد العمل لغاية 30/6/2021 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلقة بتسديد سندات الدين والقيم الـمنقولة التي تمثل قروض الدعم، الـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان وبإجراءات تحويلها الى الخارج.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلقة بتسديد شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية الـمودعة لدى وديع
(Custodian) في لبنان وباجراءات تحويلها الى الخارج.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13343 تاريخ 28/06/2021, المادة 1, 08/07/2021
يمدد العمل لغاية 31/12/2021 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
- "المادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13392 تاريخ 23/12/2021, المادة 1, 13/01/2022
يمدد العمل لغاية 30/6/2022 بأحكام كل من:
"المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
"المادة عشرون» من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ
30/1/2020.
"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
«المادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13449 تاريخ 21/06/2022, المادة 1, 30/06/2022
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ـ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019- «الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13511 تاريخ 28/12/2022, المادة 1, 12/01/2023
يمدد العمل لغاية 30/6/2023 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13561 تاريخ 27/06/2023, المادة 1, 13/07/2023
يمدد العمل لغاية 31/12/1997 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .
ــ الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023, المادة 1, 11/01/2024
يمدد العمل بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000.
ــ الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
وذلك لغاية صدور الـموازنة العامة للعام 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13618 تاريخ 02/02/2024, المادة 1, 29/02/2024
يمدد العمل لغاية 30/6/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13647 تاريخ 27/06/2024, المادة 1, 11/07/2024
يمدد العمل لغاية 31/12/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13682 تاريخ 17/12/2024, المادة 1, 26/12/2024
يمدد العمل لغاية 30/6/2025 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 .
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 .
مادة 7: على مفوضي المراقبة لدى المصارف ولدى المؤسسات المالية التحقق باستمرار من تطبيق المؤسسات المعنية لاحكام هذا القرار واعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف فور عند اي مخالفة له.
مادة 8: يتعرض المصرف او المؤسسة المالية المخالفة للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية بحقه وفقا لاحكام المادتين 208 و209 من قانون النقد والتسليف.
مادة 9:
تلغى النصوص التنظيمية الاتية الصادرة عن مصرف لبنان:
- القرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 موضوع التعميم
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة رقم 1447
تاريخ 04/07/1996
- القرار رقم 6731 تاريخ 18/09/1997 موضوع التعميم
للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1559 تاريخ 18/09/1997
مادة 10: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 19 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه