جميع التشريعات

مرسوم رقم 5645 02/12/1960

تعيين الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة

النوع
مرسوم
الرقم
5645
التاريخ
02/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 51, 07/12/1960, ص. 1000-1001
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2693 تاريخ 13/09/1985 (Art. 1)
مرسوم رقم 2637 تاريخ 13/01/1972 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5645 تاريخ 02/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 239 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2693 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 2637 / 1972 )

- يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة كما يأتي:

- للضباط العامون: راتب عميد درجة اولى.

- للضباط القادة: راتب رائد درجة اولى.

- للضباط الاعوان: راتب ملازم درجة اولى.

- للرتباء: راتب رقيب درجة اولى.

- للافراد: راتب جندي درجة اولى.

المادة 2

تصرف هذه النفقة من موازنة وزارة الدفاع الوطني لقاء فواتير تقدم من ذوي الفقيد .

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان