المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 2693 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 2637 / 1972 )
- يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة كما يأتي:
- للضباط العامون: راتب عميد درجة اولى.
- للضباط القادة: راتب رائد درجة اولى.
- للضباط الاعوان: راتب ملازم درجة اولى.
- للرتباء: راتب رقيب درجة اولى.
- للافراد: راتب جندي درجة اولى.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2637 تاريخ 13/01/1972, article 1, 20/01/1972
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 5645 تاريخ 2/12/1960, وتستبدل بالنص التالي: يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة كما يلي. ل. ل. 1- الضباط العامون 2500 2- الضباط كبار القادة والقادة 1500 3- الضباط الاعوان 1000 4- الرتباء 600 5- الافراد 300
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2693 تاريخ 13/09/1985, article 1, 19/09/1985
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 5645 تاريخ 2/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 2637 تاريخ 13/1/1972 وتستبدل بالنص التالي: - يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة كما يأتي: - للضباط العامون: راتب عميد درجة اولى. - للضباط القادة: راتب رائد درجة اولى. - للضباط الاعوان: راتب ملازم درجة اولى. - للرتباء: راتب رقيب درجة اولى. - للافراد: راتب جندي درجة اولى.