المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 9238 / 2006 )
على المصارف العاملة في لبنان ان تبقي على الاقل وعلى الدوام، ولا سيما عند تكوين المؤونات او توزيع الارباح، نسبة 40% من اموالها الخاصة الاساسية الصافية المحررة بالعملة اللبنانية اموالا نقدية.
تعتبر اموالا نقدية السيولة الجاهزة في صناديق المصرف والاموال المودعة لدى مصرف لبنان او المصارف الاخرى ولم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل او سندات الخزينة اللبنانية التي لم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة «والمؤسسات المالية») بموجب قرار وسيط رقم 9238 تاريخ 23/01/2006, المادة 1, 02/02/2006
مادة 1: تلغى عبارة «والمؤسسات المالية» الواردة في كل من المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000