النص الكامل

قرار رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 11/11/2021

(عدلت بموجب قرار وسيط 13373 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13373 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12252 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10339 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9769 / 2007 ) (عدلت بموجب قرار 9330 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9274 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9457 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 9330 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9097 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8975 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8733 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8637 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8557 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8517 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8508 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8046 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار 8002 / 2001 )

1 ــ على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تكوين الـمؤونات وفقا لأحكام القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017."

2-(ملغى بالقرار13373 /2021)

3­ - على المصارف عدم قبول الودائع المقدمة لتغطية النقص في المؤونات المطلوب تكوينها من قبل لجنة الرقابة على المصارف".

4 ـ يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخلال مدة أقصاها 31/12/2008 ان تحرر, كليا أو جزئيا, المؤونات المكونة

مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق الأصول والآلية

التالية:

أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30/6/2003 باستثناء:

ـ القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

ـ القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

ـ القروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج.

ـ الديون الرديئة التي تشطب بحكم مرور الزمن.

يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة

على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003

ـ الديون غير المنتجة التي يتم إعادة تصنيفها ديونا عادية أو للمتابعة دون إجراء تسويات عليها.

ـ الديون التي يتم تسديدها بالكامل من قبل العميل دون اتخاذ المصرف أي إجراءات قضائية بحقه ودون إجراء تسويات عليها.

ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على:

ـ شطب الديون الرديئة كليا بناء لاتفاق صريح أو ضمني بين المصرف والعميل على إبراء ذمة هذا الأخير من الدين

ولقاء تنازل المصرف عن هذا الدين بصورة نهائية.

ـ إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من

البند (4) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة.

ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذا البند، إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديونا للمتابعة والتسوية وذلك بعد:

أولا: تخفيض الديون غير المنتجة, كليا أو جزئيا, بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين

عن طريق الايفاء بأداء العوض, ان وجدت, شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد

المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) هذه.

في حال الاختلاف بين لجنة الرقابة على المصارف والمصرف المعني على قيمة التملك عن طريق الايفاء بأداء

العوض يحال الأمر إلى لجنة خاصة يعينها حاكم مصرف لبنان تضم من بين أعضائها ممثلا عن لجنة الرقابة على

المصارف وعن المصرف المعني.

تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي

يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف

والعميل.

يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ ايقاف الفوائد أو تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء

التسوية.

ثالثا": إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشركة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل.

يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات إيداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات".

«يتم الحسم على أساس رصيد القرض المعاد جدولته قبل احتساب الفائدة».

د ـ إعادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق, على

أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاث سندات متتالية, أو إذا مضى على تخلفه عن

تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة.

هـ ـ إذا تضمن عقد التسوية بين المصرف والعميل أحد الأمرين التاليين:

ـ اعفاء المدين من جزء من الدين مع الاحتفاظ بحق المطالبة بهذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج التسديد.

ـ اعفاء المدين من جزء من الدين بعد الالتزام بالتسديد وفقا للبرنامج المتفق عليه،

تتخذ الاجراءات التالية:

أولا: يدرج الجزء من الدين، الذي يتم اعفاء العميل منه نهائيا بموجب عقد التسوية إذا التزم بكامل برنامج التسديد،

ضمن بند «الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة إلى حسابات للذكر حسب الأصول» خارج الميزانية

ولا يصرح عنه في هذه الحال إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

ثانيا: يطفأ الجزء من الدين المشار إليه في المقطع أولا أعلاه في حال الالتزام ببرنامج التسديد أو يعاد ادراجه ضمن بند

«ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» داخل الميزانية في حال عدم التسديد وبالتالي يتم التصريح عنه إلى

المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية».

و ـ عدم توزيع الأرباح المحققة من جراء تحرير هذه المؤونات وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون

المصرف قد خصص المؤونات على الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف.

ز- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وذلك وفقا لما يلي:

- بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2007.

- بنسبة 45% في حال لم يتم تسوية 50% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2007.

- بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2008.

- بنسبة 100%، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2012.

من اجل احتساب النسب المشار اليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة اكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003.

من اجل احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ز) هذه تخفض من رصيد الديون غير المنتجة التي لم يتم تسويتها قيمة الضمانات المقدمة مقابلها.

ح - على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2019"

5 ـ في حالات استثنائية وبغية التأكد من قيام العميل بتسديد الديون غير المنتجة المعاد جدولتها وفقا لأحكام البند ( 4) أعلاه:

أولا: يمكن للجنة الرقابة على المصارف أن تقرر أو أن توافق على عدم إعادة تصنيف هذه الديون «للمتابعة

والتسوية» مؤقتا لمدة يجري تحديدها وفقا لكل حالة بحيث يتم ادراجها في بند يفرع عن بند «ديون على الزبائن

مشكوك بتحصيلها أو رديئة» ويسمى «ديون عالقة قيد التسديد».

أما المؤونات المكونة لقاء هذه الديون فتدرج في بند يفرع عن بند «مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيله أو

الرديئة» ويسمى «مؤونة الديون العالقة قيد التسديد».

ثانيا: يبت المجلس المركزي بأي اعتراض على قرار لجنة الرقابة على المصارف بشأن إعادة تصنيف الديون موضوع

البند (5) هذا.

ثالثا: لا تحسم السندات الناتجة عن هذه التسوية، وفقا لأحكام المقطع «ثالثا» من الفقرة (ج) من البند (4) أعلاه، لدى

مصرف لبنان إلا بعد إعادة تصنيف الديون «للمتابعة والتسوية» وتحرير المؤونات العائدة لها.

6 - على المصارف والمؤسسات المالية تكوين مؤونات مقابل الحسابات المدينة التي يتم اقفالها، تطبيقاً للإجراءات وللعقوبات وللتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية الاجنبية، والعمل على تحصيل هذه الديون من العملاء المعنيين وذلك دون تعديل تصنيفهم الائتماني.»

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/05/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/05/2016, حتى 11/11/2021 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 12252 تاريخ 03/05/2016, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 11/11/2021 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13373 تاريخ 03/11/2021, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    1 ــ على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تكوين الـمؤونات وفقا لأحكام القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017."

    2-(ملغى بالقرار13373 /2021)

    3­ - على المصارف عدم قبول الودائع المقدمة لتغطية النقص في المؤونات المطلوب تكوينها من قبل لجنة الرقابة على المصارف".

    4 ـ يمكن للمصارف العاملة في لبنان وخلال مدة أقصاها 31/12/2008 ان تحرر, كليا أو جزئيا, المؤونات المكونة

    مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة والفوائد الموقوفة على الديون غير العادية وفق الأصول والآلية

    التالية:

    أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30/6/2003 باستثناء:

    ـ القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

    ـ القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

    ـ القروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج.

    ـ الديون الرديئة التي تشطب بحكم مرور الزمن.

    يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة

    على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003

    ـ الديون غير المنتجة التي يتم إعادة تصنيفها ديونا عادية أو للمتابعة دون إجراء تسويات عليها.

    ـ الديون التي يتم تسديدها بالكامل من قبل العميل دون اتخاذ المصرف أي إجراءات قضائية بحقه ودون إجراء تسويات عليها.

    ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على:

    ـ شطب الديون الرديئة كليا بناء لاتفاق صريح أو ضمني بين المصرف والعميل على إبراء ذمة هذا الأخير من الدين

    ولقاء تنازل المصرف عن هذا الدين بصورة نهائية.

    ـ إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من

    البند (4) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة.

    ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذا البند، إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديونا للمتابعة والتسوية وذلك بعد:

    أولا: تخفيض الديون غير المنتجة, كليا أو جزئيا, بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين

    عن طريق الايفاء بأداء العوض, ان وجدت, شرط التثبت من قدرة العميل على خدمة الدين وفقا لبرنامج التسديد الجديد

    المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) هذه.

    في حال الاختلاف بين لجنة الرقابة على المصارف والمصرف المعني على قيمة التملك عن طريق الايفاء بأداء

    العوض يحال الأمر إلى لجنة خاصة يعينها حاكم مصرف لبنان تضم من بين أعضائها ممثلا عن لجنة الرقابة على

    المصارف وعن المصرف المعني.

    تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي

    يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

    ثانيا: إعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحسابات المدينة موضوع التسوية, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف

    والعميل.

    يجري احتساب هذه الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ ايقاف الفوائد أو تكوين مؤونات على الدين وتاريخ إجراء

    التسوية.

    ثالثا": إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشركة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل.

    يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات إيداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات".

    «يتم الحسم على أساس رصيد القرض المعاد جدولته قبل احتساب الفائدة».

    د ـ إعادة تكوين المؤونات المحررة مقابل كل سند يستحق ولا يتم تسديده خلال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق, على

    أن تكون مؤونة بكامل رصيد الدين إذا تخلف العميل عن تسديد ثلاث سندات متتالية, أو إذا مضى على تخلفه عن

    تسديد أي استحقاق مدة سنة كاملة.

    هـ ـ إذا تضمن عقد التسوية بين المصرف والعميل أحد الأمرين التاليين:

    ـ اعفاء المدين من جزء من الدين مع الاحتفاظ بحق المطالبة بهذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج التسديد.

    ـ اعفاء المدين من جزء من الدين بعد الالتزام بالتسديد وفقا للبرنامج المتفق عليه،

    تتخذ الاجراءات التالية:

    أولا: يدرج الجزء من الدين، الذي يتم اعفاء العميل منه نهائيا بموجب عقد التسوية إذا التزم بكامل برنامج التسديد،

    ضمن بند «الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة إلى حسابات للذكر حسب الأصول» خارج الميزانية

    ولا يصرح عنه في هذه الحال إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

    ثانيا: يطفأ الجزء من الدين المشار إليه في المقطع أولا أعلاه في حال الالتزام ببرنامج التسديد أو يعاد ادراجه ضمن بند

    «ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» داخل الميزانية في حال عدم التسديد وبالتالي يتم التصريح عنه إلى

    المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية».

    و ـ عدم توزيع الأرباح المحققة من جراء تحرير هذه المؤونات وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون

    المصرف قد خصص المؤونات على الديون كافة المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف.

    ز- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وذلك وفقا لما يلي:

    - بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2007.

    - بنسبة 45% في حال لم يتم تسوية 50% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2007.

    - بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2008.

    - بنسبة 100%، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2012.

    من اجل احتساب النسب المشار اليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة اكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003.

    من اجل احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ز) هذه تخفض من رصيد الديون غير المنتجة التي لم يتم تسويتها قيمة الضمانات المقدمة مقابلها.

    ح - على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2019"

    5 ـ في حالات استثنائية وبغية التأكد من قيام العميل بتسديد الديون غير المنتجة المعاد جدولتها وفقا لأحكام البند ( 4) أعلاه:

    أولا: يمكن للجنة الرقابة على المصارف أن تقرر أو أن توافق على عدم إعادة تصنيف هذه الديون «للمتابعة

    والتسوية» مؤقتا لمدة يجري تحديدها وفقا لكل حالة بحيث يتم ادراجها في بند يفرع عن بند «ديون على الزبائن

    مشكوك بتحصيلها أو رديئة» ويسمى «ديون عالقة قيد التسديد».

    أما المؤونات المكونة لقاء هذه الديون فتدرج في بند يفرع عن بند «مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيله أو

    الرديئة» ويسمى «مؤونة الديون العالقة قيد التسديد».

    ثانيا: يبت المجلس المركزي بأي اعتراض على قرار لجنة الرقابة على المصارف بشأن إعادة تصنيف الديون موضوع

    البند (5) هذا.

    ثالثا: لا تحسم السندات الناتجة عن هذه التسوية، وفقا لأحكام المقطع «ثالثا» من الفقرة (ج) من البند (4) أعلاه، لدى

    مصرف لبنان إلا بعد إعادة تصنيف الديون «للمتابعة والتسوية» وتحرير المؤونات العائدة لها.

    6 - على المصارف والمؤسسات المالية تكوين مؤونات مقابل الحسابات المدينة التي يتم اقفالها، تطبيقاً للإجراءات وللعقوبات وللتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية الاجنبية، والعمل على تحصيل هذه الديون من العملاء المعنيين وذلك دون تعديل تصنيفهم الائتماني.»

المادة 2 من قرار رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198188/article/2/