المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 9238 / 2006 )
على المصارف العاملة في لبنان ان تبقي على الاقل وعلى الدوام، ولا سيما عند تكوين المؤونات او توزيع الارباح، نسبة 40% من اموالها الخاصة الاساسية الصافية المحررة بالعملة اللبنانية اموالا نقدية.
تعتبر اموالا نقدية السيولة الجاهزة في صناديق المصرف والاموال المودعة لدى مصرف لبنان او المصارف الاخرى ولم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل او سندات الخزينة اللبنانية التي لم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة «والمؤسسات المالية») by قرار وسيط رقم 9238 تاريخ 23/01/2006, article 1, 02/02/2006
مادة 1: تلغى عبارة «والمؤسسات المالية» الواردة في كل من المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000