المادة 10
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اصول تطبيق احكام هذا القانون على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل لجهة تحديد الحد الادنى للاجور ووضع سلاسل رواتب لمستخدمي الملاكات الدائمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للاجراء والمتعاقدين وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.