المادة 9
(عدلت بموجب قانون 52 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 2010 ) (عدلت بموجب قانون 573 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 229 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 107 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 4 / 1999 )
أولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية..."
(والباقي دون تعديل).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 101 تاريخ 21/06/1999, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 52 تاريخ 07/09/2017, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 4 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة. اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية: أ يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب أما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده. ب إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا. ج تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا. د يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور).
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية..."
(والباقي دون تعديل).
التعديلات على هذه المادة · 6، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند /ثانيا/) بموجب قانون رقم 4 تاريخ 20/02/1999, المادة 1, 25/02/1999
مادة وحيدة: أ- يعدل البند /ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اساس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) بحيث يصبح كما يلي: ثانيا 1- (دون تعديل) 2- يجاز بقرار من وزير المالية تقسيط المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات ضمن الشروط التالية: - ان لا تقل قيمة القسط الشهري الواحد عن ثلث الراتب الشهري للموظف المعني - ان لا تتجاوز مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة الموظف - ان تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة مع الفوائد في حال تخلف الموظف المعني عن تسديد ثلاث اقساط متتالية او خمسة اقساط خلال السنة - ان تحتسب عن الاقساط غير المسددة في مواعيدها فائدة بسيطة تساوي فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين تسري حتى تاريخ السداد ب- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, المادة 58, 30/07/1999
تلغى الفقرة 4 من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور) ويستعاض عنها بالنص التالي:
"ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة. اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية: أ يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب أما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده. ب إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا. ج تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا. د يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور).
أُلغيت (البند "ثالثا") بموجب قانون رقم 229 تاريخ 09/06/2000, المادة 1, 15/06/2000
يلغى البند "ثالثا" من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للاجور والرواتب وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين).
أُضيفت إلى (البند /ثانيا/) بموجب قانون رقم 573 تاريخ 11/02/2004, المادة 1, 13/02/2004
يضاف الى البند /ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) الفقرة الاتي نصها:
"تحسب المحسومات التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند ـ اولا ـ من هذه المادة على اساس نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتعاقد المتفرغ بتاريخ 31/7/1995 "
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 89 تاريخ 06/03/2010, المادة 1, 11/03/2010
يعدل نص المادة التاسعة من القانون رقم 717 الصادر تاريخ 5/11/1998 وفقا لما يلي:
"أولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية..."
(والباقي دون تعديل).
أُضيفت إلى (البند /ثانيا/) بموجب قانون رقم 52 تاريخ 07/09/2017, المادة 1, 14/09/2017
يُضاف إلى البند/ ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين) الفقرة الآتي نصها:
«تُحتسب المحسومات التقاعدية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند /أولا/ من هذه المادة بستة بالمئة (6%) من بدلات التعاقد بالتفرغ التي دُفعت لكل منهم عن كامل الفترة التي كان قد أمضاها متعاقداً متفرغاً في هذه الجامعة، وتكون هذه الفترة بالتالي في عداد خدماته الفعلية الداخلة في حساب معاشه التقاعدي أو تعويض صرفه.
وفي حال كان قد أسدى التدريس على أساس التعاقد بالساعة قبل اكتسابه وضعية المتعاقد المتفرغ، أو وضعية الاستاذ في الملاك التعليمي، إذا كان قد عُين فيه دونما سبق التعاقد بالتفرغ معه، تعتبر سنة خدمة فعلية كل من السنوات الدراسية الجامعية التي نفذ خلالها، وعلى الأقل، العدد من الساعات المعتمد كنصاب سنوي للتدريس للمتعاقدين بالساعة، ويُحدد هذا النصاب بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية والتعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية المُسند الى توصية مجلسها، وتحتسب المحسومات التقاعدية التي يتوجب عليه تأديتها عن ضم كل سنة من هذه السنوات، بستة بالمئة من نصف كامل البدل التعاقدي أو من نصف كامل الراتب الشهري الذي تقاضاه في السنة الأولى من سنوات تعاقده بالتفرغ أو خدمته في الملاك التعليمي محسوباً على قاعدة هذا البدل أو هذا الراتب الشهري مضروباً باثني عشر.
أما السنة أو السنوات الدراسية التي لم يُنفذ خلالها النصاب التدريسي المذكور في النبذة السابقة، فإن الفترة من هذه السنة، أو من كل من هذه السنوات، التي يقتضي ادخالها في عداد الخدمات المضمومة، تكون حاصل قسمة هذا العدد من الساعات المنفذة على عدد الساعات المعتمدة لهذا النصاب، وتُحتسب المحسومات التقاعدية عن كسر السنة وفقا للقاعدة آنفة الذكر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 16، كما تربطها الجامعة اللبنانية.