النص الكامل

قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 نافذ

المادة 9

المادة 9

معدلة 11/03/2010

(عدلت بموجب قانون 52 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 2010 ) (عدلت بموجب قانون 573 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 229 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 107 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 4 / 1999 )

أولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية..."

(والباقي دون تعديل).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 101 تاريخ 21/06/1999, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 52 تاريخ 07/09/2017, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/07/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/07/1999, حتى 15/06/2000 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, م. 58

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة. اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية: أ­ يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب أما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده. ب­ إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا. ج­ تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا. د­ يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور).

  3. النسخة 3.0 · من 15/06/2000, حتى 11/03/2010 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 229 تاريخ 09/06/2000, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  4. النسخة 4.0 · من 11/03/2010 · استُبدلت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 06/03/2010, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية..."

    (والباقي دون تعديل).

المادة 9 من قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198247/article/9/