State Council 07/03/2013
شورى حكم رقم : 341 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 341/2013
- Date
- 07/03/2013
- President
- يوسف نصر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
بما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه ناقش مسألة تطبيق الاحكام المتعلقة بالقانون رقم 717/98 ةتقرير تطبيق المادة 10 منه, وان المستدعي ابدى ملاحظاته على التقرير والمطالعة ومارس حقه في الدفاع مما يعني ان مبدأ الوجاهية تأمن له ولا تشويه للوقائع القانونية وان اعتماد تفسير للقانون مغاير لوجهة نظر احد الخصوم لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تفتح الباب لاعادة المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet