Rulings

State Council 07/03/2013

شورى حكم رقم : 341 /2013

Court
شورى
Number
341/2013
Date
07/03/2013
President
يوسف نصر
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

بما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه ناقش مسألة تطبيق الاحكام المتعلقة بالقانون رقم 717/98 ةتقرير تطبيق المادة 10 منه, وان المستدعي ابدى ملاحظاته على التقرير والمطالعة ومارس حقه في الدفاع مما يعني ان مبدأ الوجاهية تأمن له ولا تشويه للوقائع القانونية وان اعتماد تفسير للقانون مغاير لوجهة نظر احد الخصوم لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تفتح الباب لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on