Rulings

State Council 07/01/2016

شورى حكم رقم : 216 /2016

Court
شورى
Number
216/2016
Date
07/01/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

يحدد جميع التعويضات بما فيها تعويض الانتقال المطالب به من الجهة المستدعية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ولم تعد لوزير المالية صلاحية تحديد هذه التعويضات بعد صدور القانون رقم 717/98 وتحديدا المادتين 2 و3 منه. ويكون في ضوء ذلك القرار الصادر عن وزير المالية بتحديد وتعديل تعويض الانتقال في ضوء القانون رقم 717/98 غير واقع في محله القانوني، ويكون القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين برفض اعادة احتساب تعويضات الانتقال الى الخارج للمستدعي بالارتكاز على القرار الصادر عن وزير المالية واقعا في محله القانوني، مما يستوجب رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on