State Council 07/01/2016
شورى حكم رقم : 216 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 216/2016
- Date
- 07/01/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يحدد جميع التعويضات بما فيها تعويض الانتقال المطالب به من الجهة المستدعية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ولم تعد لوزير المالية صلاحية تحديد هذه التعويضات بعد صدور القانون رقم 717/98 وتحديدا المادتين 2 و3 منه. ويكون في ضوء ذلك القرار الصادر عن وزير المالية بتحديد وتعديل تعويض الانتقال في ضوء القانون رقم 717/98 غير واقع في محله القانوني، ويكون القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين برفض اعادة احتساب تعويضات الانتقال الى الخارج للمستدعي بالارتكاز على القرار الصادر عن وزير المالية واقعا في محله القانوني، مما يستوجب رد المراجعة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين
- مادة رقم 3 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين