المادة 4
(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )
خلافا لاي نص اخر ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة تعدل الفقرة (2) من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المعدلة بموجب القانون رقم 273/93 بحيث تصبح كما يأتي:
- لاجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او بتاريخ وفاته, جزء من اربعة وعشرين من قيمة درجته الاخيرة في الخدمة الفعلية مضروبا بعدد الاشهر التي يكون قد قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الاخير.
- يضرب الحاصل بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة)
لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
خلافا لاي نص اخر ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة تعدل الفقرة (2) من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المعدلة بموجب القانون رقم 273/93 بحيث تصبح كما يأتي:
- لاجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او بتاريخ وفاته, جزء من اربعة وعشرين من قيمة درجته الاخيرة في الخدمة الفعلية مضروبا بعدد الاشهر التي يكون قد قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الاخير.
- يضرب الحاصل بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة)
لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, المادة 21, 16/02/2000
تصحيح اوضاع المتقاعدين لجهة عدم جواز تدني المعاش او التعويض للعسكريين عما كان عليه سابقا:
تضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وعناصر شرطة مجلس النواب وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة), الفقرة التالية: لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 309 تاريخ 03/04/2001, المادة 1, 10/04/2001
مادة وحيدة:
- تلغى عبارة "خلال السنوات 1996 و 1997 و 1998" الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 المضافة بالقانون رقم /2/ تاريخ 20 شباط 1999 وتستبدل بالعبارة الاتية:
"خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و 1998" والباقي دون تعديل.
- تلغى عبارة "معاشات الضباط والرتباء والافراد الذين تقاعدوا قبل 1/1/1996 " الواردة في مستهل الفقرة /3/ من البندين /اولا/ و /ثانيا/ من المادة الوحيدة الصادرة بالقانون رقم 723 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 وتستبدل بالعبارة الآتية:
"معاشات الضباط والرتباء والافراد الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 على ان تسترد الى الخزينة كافة الحقوق المالية التي سبق وتقاضاها الضباط والرتباء والافراد الذين عناهم القانون رقم 723 الآنف ذكره.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 .