المادة 1
اجيز الى الحكومة ان تتخذ في مجلس الوزراء مراسيم اشتراعية, لمدة ستة اشهر, في المواضيع الاتية:
1- التشريع المالي والاقتصادي
2- الامن العام والسلامة العامة
3- التنظيم الاداري, تنظيم الادارة والادارات العامة, تحديد الملاكات , انظمة الموظفين
4- التنظيم القضائي, مجلس الشوري, المحكمة الادارية الخاصة
5- المصالح ذات الاستقلال المالي والاداري والصناديق المستقلة.
6- المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1955, المتعلق لجان خاصة بوضع تصاميم بعض الاشغال.
7- قانون الموازنة
8- الاسلحة والسير
9- الاعتمادات اللازمة لهذا القانون تعرض المراسيم الاشتراعية المتخذة عملا بهذا القانون على مجلس النواب خلال المهلة المبينة اعلاه.
يعمل بهذا القانون في اليوم الثاني من نشره في الجريدة الرسمية.