جميع التشريعات

قرار رقم 860 07/09/1959

تحديد شروط منح المكافآت

النوع
قرار
الرقم
860
التاريخ
07/09/1959
الجريدة الرسمية
العدد 51, 16/09/1959, ص. 1576
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 70 تاريخ 01/09/1981 (the text)
قرار رقم 874 تاريخ 22/09/1959 (Art. 5)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 70 تاريخ 01/09/1981 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 860 تاريخ 07/09/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد شروط منح المكافآت المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران سنة 1959, وفقا للاحكام التالية

المادة 2

مادة 2: تمنح شهادة الرضى لكل موظف اتى بنتاج مرموق في الخدمة او بعمل تطلب بسالة او اخلاصا تجاه ادارته او تفانيا انسانيا ازاء زملائه

المادة 3

مادة 3: يمنح رمز الشرف لكل موظف اقدم على توقيف مهرب خطير استلزم اشتباكا مسلحا او جازف بحايته لاتمام واجب او لانقاذ زميل له

المادة 4

مادة 4: يمنح الوسام الجمركي لكل موظف امضى عشرين سنة في خدمة الدولة منها خمس عشرة سنة في ادارة الجمارك واستحق تقدير الادارة خلال هذه المدة. يمكن منح الوسام الجمركي دون التقيد بمدة الخدمات لكل موظف اتى بعدة اعمال باهرة استلزمت استبسالا وتفانيا اثناء الخدمة

المادة 5

مادة 5: اذا ارتكب موظف سبق ان منح الوسام الجمركي خطأ فادحا, يمكن وقف اجازة حمل الوسام او سحبها منه نهائيا بموجب قرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على تقرير مدير الجمارك العام

بيروت في 7 ايلول سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: مشيل فركوح