المادة 1
مادة 1: تحدد شروط منح المكافآت المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران سنة 1959, وفقا للاحكام التالية
قرار Decision No. 860 07/09/1959
مادة 1: تحدد شروط منح المكافآت المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران سنة 1959, وفقا للاحكام التالية
مادة 2: تمنح شهادة الرضى لكل موظف اتى بنتاج مرموق في الخدمة او بعمل تطلب بسالة او اخلاصا تجاه ادارته او تفانيا انسانيا ازاء زملائه
مادة 3: يمنح رمز الشرف لكل موظف اقدم على توقيف مهرب خطير استلزم اشتباكا مسلحا او جازف بحايته لاتمام واجب او لانقاذ زميل له
مادة 4: يمنح الوسام الجمركي لكل موظف امضى عشرين سنة في خدمة الدولة منها خمس عشرة سنة في ادارة الجمارك واستحق تقدير الادارة خلال هذه المدة. يمكن منح الوسام الجمركي دون التقيد بمدة الخدمات لكل موظف اتى بعدة اعمال باهرة استلزمت استبسالا وتفانيا اثناء الخدمة
مادة 5: اذا ارتكب موظف سبق ان منح الوسام الجمركي خطأ فادحا, يمكن وقف اجازة حمل الوسام او سحبها منه نهائيا بموجب قرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على تقرير مدير الجمارك العام
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 874 تاريخ 22/09/1959, article 1, 30/09/1959
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 860 تاريخ 7 ايلول 1959 القاضي بتحديد شروط منح المكافآت المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
بيروت في 7 ايلول سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: مشيل فركوح