المواد
مادة 1: الغيت المادة 325 من قانون العقوبات واستبدلت بها الاحكام الآتية: "اذا كان الفعل يتعلق باسحلة او ذخائر او اعتدة او بقطع مفصولة عن الاسلحة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من 25 ليرة الى 500 ليرة لبنانية". "الاسلحة الحربية هي الاسلحة المبينة في الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري".
مادة 2: اضيفت الى المادة 155 من قانون العقوبات العسكري الفقرة التالية: "لا تطبق احكام هذه المادة الا اذا كان المحكوم عليه قد نفذ به نصف العقوبة المحكوم بها".
مادة 3: الغي البند الخامس من المادة 31 من قانون 16 ايار سنة 1946 والغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان