The whole text

قانون تاريخ 07/12/1946 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يختص مجلس النقابة بالامور الآتية: 1- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة 2- تنفيذ مقررات الهيئة العامة. 3- ادارة الحسابات واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على الاطباء. 4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة. 5- التدخل بين الاطباء لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة وبينهم وبين المرضى لحسم الخلافات الناشئة عن بدل الاتعاب اذا اتفق الفريقان على تحكيم مجلس النقابة. 6- القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العمومية.

المادة 21 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/198381/article/21/