المادة 30
مادة 30: ان جميع الاطباء اعضاء النقابة لبنانيين كانوا ام غير لبنانيين اذا خالفوا واجبات- مهنتهم وعرضوا كرامتهم كما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم احدى- العقوبات التالية: 1- التنبيه, 2- اللوم, 3- التوقيف الموقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر, 4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا. ان الطبيب الذي يحكم بالتوقيف الموقت يمنع من مزاولة المهنة طيلة المدة المحكوم بها.