المادة 1
مادة 1: تصبح تعريفة توريد الطاقة الكهربائية للغير على التوتر المنخفض من الشبكة الداخلية لمرفأ بيروت كما يلي: 1- سعر توريد الكيلوات ساعة (تعريفة موحدة): - 52 ق.ل.
قرار Decision No. 116 06/12/1980
ان مدير عام الاستثمار
بناء على المرسوم رقم 150 تاريخ 10/5/1977 (تعيين المدير العام)
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)
بناء على احكام المادة 15 من عقد اتفاق 13 نيسان سنة 1960 بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وملاحقة المصدق بقانون 31 ايار 1960
بناء على القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7 آذار 1978
بناء على كتاب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 609 م.ب تاريخ 26 ايلول 1980
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تصبح تعريفة توريد الطاقة الكهربائية للغير على التوتر المنخفض من الشبكة الداخلية لمرفأ بيروت كما يلي: 1- سعر توريد الكيلوات ساعة (تعريفة موحدة): - 52 ق.ل.
مادة 2: عند طلب زيادة قدرة اشتراك قائم يستوفى من المشترك فرق البدل بين القدرة المطلوبة حسب الجدول الوارد في البند (2) من المادة الاولى اعلاه وبين القدرة المكتتب بها سابقا بالاضافة الى كامل رسم التأمين على المقطوعية ولا يعاد رسم التأمين السابق الا مقابل تقديم الوصل العائد له
مادة 3: يستوفى مبلغ 50 ل.ل. عن كل معاملة اشتراك مهما كان نوعها (اشتراك جديد, تقوية, تخفيض, تحويل) بالاضافة الى رسم التمغة البالغة 5 ل.ل. عن كل معاملة وذلك بالاضافة الى جميع الرسوم المتوجبة
مادة 4: اذا قطع التيار بسبب التمنع عن الدفع تخضع اعادة التيار لرسم مقطوع قدره عشرين ليرة لبنانية
مادة 5: تعدل هذه التعريفة عند كل تعديل تجريه مصلحة كهرباء لبنان لتعريفتها وكل ما اقتضت الحاجة
مادة 6: تلغى جميع القرارات التي تخالف او لا تأتلف احكامها مع احكام هذا القرار
مادة 7: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة
6 كانون الاول 1980 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال