المادة 54
مادة 54: لا يمكن الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي: أ - الوظائف العامة على اطلاقها ما عدا عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والمجالس الادارية وسائر الوظائف الانتخابية التي لا يتناول اصحابها راتبا. ب - المهن التجارية والصناعية وبالاجمال كل المهن التي ترمي الى الربح من وراء العمل الذي يقوم به اصحابها. ج - التدريس في معاهد التعليم على اطلاقها ويستثنى المكلفون بالتدريس في معهد الحقوق د - كل مهنة وكيل اشغال او سمسار لمشترى وبيع العقارات والمنقولات والاسهم ه - صفة محرر او مدير مسؤول في اية جريدة او مجلة ما عدا المجلات والنشرات الحقوقية وذلك باستثناء المدير السياسي للجريدة او المجلة و - جميع الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي وكرامته. اذا شطب اسم احد المحامين من الجدول تطبيقا لاحكام هذه المادة فلا يحق له قيد اسمه مجددا في الجدول الا بعد ان يتم جميع الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون