النص الكامل

قانون تاريخ 13/12/1945 ملغى ملغى

المادة 53

المادة 53

مادة 53: كل قرار قضائي بتفتيش مكتب محام او بحجزه ينفذ بحضور نقيب المحامين او من ينتدبه واذا اوقف احد المحامين توفيقا احتياطيا يجب على النيابة العامة ان تطلع النقيب على ذلك بالحال وللنقيب ان يحضر معاملات التحقيق وفاقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1944

المادة 53 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198397/article/53/