المادة 8
مادة 8: لا يحق الاشتراك بالجمعية العمومية الا للمحامين المقيدين في الجداول العام الذين سددوا الرسم السنوي المنصوص عليه في قوانين النقابة قبل اول ايار كما انه لا يحق الا لهؤلاء ان ينتخبوا او ينتخبوا. ام االمحامون المعفون من دفع الرسم لاي سبب كان فلا يحق لهم الاشتراك بالجمعية العمومية. ويحرم المتأخرون عن الدفع في المهلة المعينة من حق الترافع امام المحاكم الى ان يسددوا المبلغ. وتنظم لائحة في كل سنة تبلغ الى النيابة العامة باسماء المحامين الممنوع عنهم حق الترافع. ان المحامي الذي يمتنع عن دفع الرسم ثلاث سنوات متوالية بدون عذر شرعي يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون تاريخ 25/02/1959, المادة 2, 04/03/1959
مادة 2: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 8 من قانون 13 كانون الاول سنة 1945 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على الشكل التالي: "يشطب من جدول المحامين كل محام ترك المهنة ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع او ترخيص من مجلس النقابة او تأخر عن دفع الرسم السنوي مثل هذه المدة. ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد المتوجب عند طلب القيد الجديد"