The whole text

قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يحق الاشتراك بالجمعية العمومية الا للمحامين المقيدين في الجداول العام الذين سددوا الرسم السنوي المنصوص عليه في قوانين النقابة قبل اول ايار كما انه لا يحق الا لهؤلاء ان ينتخبوا او ينتخبوا. ام االمحامون المعفون من دفع الرسم لاي سبب كان فلا يحق لهم الاشتراك بالجمعية العمومية. ويحرم المتأخرون عن الدفع في المهلة المعينة من حق الترافع امام المحاكم الى ان يسددوا المبلغ. وتنظم لائحة في كل سنة تبلغ الى النيابة العامة باسماء المحامين الممنوع عنهم حق الترافع. ان المحامي الذي يمتنع عن دفع الرسم ثلاث سنوات متوالية بدون عذر شرعي يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة.

المادة 8 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/8/