المادة 27
(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 7381 / 1974 ) (عدلت بموجب قانون 12 / 1969 )
1 - على كل من يستثمر فندقا ومطعما وملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره اثنتا عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة النجمتين وما دون واربع عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم وست عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة اربع نجوم وما فوق لمدة الستة اشهر الاولى من السنة وخمس عشرة بالماية لهذه المؤسسات عن المدة الباقية من السنة. وذلك بتوزيعه بمثابة اجر على المستخدمين ولا يتوجب على الزبائن تقديم اية اكرامية اخرى. (1)
2 - يعاد النظر في هذه النسب المئوية, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة, من السلطة التي تتولى تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر ونسبة غلاء المعيشة وفقا للنصوص المرعية.
فقرة 3 و4 و5 مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001
3 - يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق من روادها وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات.
- تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم.
- وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب.
- لاجل تطبيق هذا الرسم تصنف المطاعم على اختلافها بقرار من وزيري المالية والسياحة.
4 - ان المؤسسات او فروعها التي تخضع للرسم المفروض بموجب الفقرة السابقة لا تخضع لضريبة الملاهي المنصوص عليها في قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 ت 5/8/67 وتعديلاته) كما لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي.
5 - يحق للمكلف ان يعترض على التكليف برسم ال (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة وفقا لاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الملاهي.
(يلغى رسم ال 5% المذكور ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من 1/2/2002 بموجب القانون 379 /2001 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1 - على كل من يستثمر فندقا ومطعما وملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره اثنتا عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة النجمتين وما دون واربع عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم وست عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة اربع نجوم وما فوق لمدة الستة اشهر الاولى من السنة وخمس عشرة بالماية لهذه المؤسسات عن المدة الباقية من السنة. وذلك بتوزيعه بمثابة اجر على المستخدمين ولا يتوجب على الزبائن تقديم اية اكرامية اخرى. (1)
2 - يعاد النظر في هذه النسب المئوية, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة, من السلطة التي تتولى تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر ونسبة غلاء المعيشة وفقا للنصوص المرعية.
فقرة 3 و4 و5 مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001
3 - يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق من روادها وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات.
- تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم.
- وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب.
- لاجل تطبيق هذا الرسم تصنف المطاعم على اختلافها بقرار من وزيري المالية والسياحة.
4 - ان المؤسسات او فروعها التي تخضع للرسم المفروض بموجب الفقرة السابقة لا تخضع لضريبة الملاهي المنصوص عليها في قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 ت 5/8/67 وتعديلاته) كما لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي.
5 - يحق للمكلف ان يعترض على التكليف برسم ال (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة وفقا لاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الملاهي.
(يلغى رسم ال 5% المذكور ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من 1/2/2002 بموجب القانون 379 /2001 )
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 24/08/1956, المادة 1, 29/08/1956
مادة 1: تعدل المادة /27/ من قانون استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات الصادر بتاريخ 14/12/1950 على الوجه الآتي: " على كل من يستثمر فندقا او مطعما او ملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره اثنا عشر بالماية في المؤسسات الكائنة في مدينة بيروت ومطارها الدولي من درجات ثلاث نجوم فما فوق, وعشرة بالماية في سائر المؤسسات , وذلك لتوزيعه على المستخدمين, ولا يتوجب على الزبائن تقديم اية اكرامية أخرى".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 12 تاريخ 07/03/1969, المادة 1, 17/03/1969
مادة 1: يعدل نص المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1950 المتعلق باستثمار الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 24 آب سنة 1956, على الوجه الآتي: 1 - على كل من يستثمر فندقا ومطعما وملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره احدى عشر بالمئة في المؤسسات من درجات النجمتين وما دون وثلاثة عشر بالمئة في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم وخمسة عشر بالمئة في المؤسسات من درجات اربع نجوم وما فوق, وذلك بتوزيعه بمثابة اجر على المستخدمين ولا يتوجب على الزبائن تقديم أية اكرامية اخرى. 2 - يعاد النظر في هذه النسب المئوية, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة. من السلطة التي تتولى تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر ونسبة غلاء المعيشة وفقا للنصوص المرعية.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 43, 30/06/2001
الغاء المادة 22 من موازنة عام 1998 والاستعاضة عنها باحكام جديدة:
اولا: تلغى المادة 22 من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة عام 1998).
ثانيا: تضاف الى المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1950 (استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات) الفقرات التالية:
3- يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق, من روادها, وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات. تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم. وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب. لاجل تطبيق هذا الرسم تصنف المطاعم على اختلافها بقرار من وزيري المالية والسياحة.
4 - ان المؤسسات او فروعها التي تخضع للرسم المفروض بموجب الفقرة السابقة لا تخضع لضريبة الملاهي المنصوص عليها في قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته) كما لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي.
5 - يحق للمكلف ان يعترض على التكليف برسم الى (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة وفقالاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الملاهي".