المادة 209
مع وجوب احترام احكام المواد المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يتعرض الاعضاء والوسطاء والمصدرون الذين يخالفون القوانين والانظمة والتعاميم التي تخضع لها البورصة للعقوبات التالية:
الف: العقوبات من الدرجة الاولى:
أ- التنبيه.
ب- اللوم.
باء: العقوبات من الدرجة الثانية:
أ- بالنسبة للاعضاء: غرامة نقدية حدها الاقصى خمسة اضعاف الاشتراك السنوي.
ب - بالنسبة للوسطاء:
1- غرامة نقدية حدها الاقصى يعادل /10,000/ دولار اميركي بالليرة اللبنانية كل مرة.
2- تعليق الوسيط عن العمل في البورصة لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
3- تعليق الوسيط عن العمل في البورصة لمدة لا تتجاوز السنة.
4- شطب الوسيط نهائيا.
ج- بالنسبة للمصدرين:
1- غرامة نقدية وحدها الاقصى نصف بالماية من رأسمالها في كل مرة على ان لا تتعدى ما يعادل بالليرة اللبنانية عشرة الاف دولار اميركي.
2- تعليق المصدر لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
3- نقل المصدر من السوق الرسمية الى السوق الموازية.
4- شطب المصدر من اسواق بورصة بيروت.