المادة 46
ينحصر بالوسطاء وحدهم حق التداول بالصكوك المالية المدرجة في البورصة باستثناء الحالات التالية:
1- الهبات الرسمية.
2- الانتقالات الارثية.
3- العمليات بين شخصين معنويين مدرجة اسهم احدهما في البورصة عندما يملك احدهما 20% على الاقل من رأسمال الاخر.