النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 64

المادة 64

يستهدف لغرامة يوازي قدرها مايتا دولار اميركي بالليرة اللبنانية عن كل يوم تأخير كل وسيط يخالف احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.

اما الوسيط الذي يخالف احكام الفقرة الثانية من نفس المادة فيحال على المجلس التأديبي.

المادة 64 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/64/