المادة 64
يستهدف لغرامة يوازي قدرها مايتا دولار اميركي بالليرة اللبنانية عن كل يوم تأخير كل وسيط يخالف احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.
اما الوسيط الذي يخالف احكام الفقرة الثانية من نفس المادة فيحال على المجلس التأديبي.